فصل: أحاديث مس الفرج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مس الفرج

- وللخصوم القائلين بالنقض أحاديث‏:‏ أمثلها بسرة أخرجه أصحاب السنن الأربعة، فأبو داود ‏[‏ص 27‏]‏‏.‏ والنسائي ‏[‏ص 37، و 75‏]‏ من طريق مالك عن عبد اللّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير، قال‏:‏ دخلت على مروان، فذكر ما يكون منه الوضوء، فقال مروان‏:‏ أخبرتني بسرة بنت صفوان أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏"‏من مس ذكره فليتوضأ‏"‏ انتهى‏.‏ ورواه الترمذي ‏[‏كلاهما في ‏"‏باب الوضوء من مس الذكر‏"‏‏]‏ وابن ماجه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة، وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أم حبيبة، وأبي أيوب‏.‏ وأبي هريرة‏.‏ وأروى بنت أنيس‏.‏ وعائشة‏.‏ وجابر‏.‏ وزيد بن خالد‏.‏ وعبد اللّه بن عمر، وقال محمد بن إسماعيل‏:‏ هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وكذلك رواه النسائي، وقال‏:‏ لم يسمع هشام من أبيه هذا الحديث، وكذلك الطحاوي ‏[‏ص 42‏]‏ في ‏"‏شرح الآثار‏"‏‏:‏ قال‏:‏ وإنما أخذه هشام بن أبي بكر بن محمد ين عمرو بن حزم، ثم أخرجه عن همام عن هشام بن عروة حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني عروة، قال‏:‏ فرجع الحديث إلى أبي بكر، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ يشكل عليه رواية الترمذي عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة، قال‏:‏ أخبرني أبي عن بسرة، وكذلك رواه ‏[‏قلت‏:‏ لعل أحمد لم يقنع به، إذ الدارقطني ص 55 روى مناظرة بين علي بن المديني ويحيى بن معين، بأن ابن المديني استدل بحديث قيس بن طلق، فقال يحيى‏:‏ قد أكثر الناس في قيس بن طلق، فلا يحتج بحديثه‏.‏ واستدل يحيى بحديث بسرة، فأعله ابن المديني بالانقطاع، فقال أحمد بن حنبل‏:‏ كلا الأمرين على ما قلتما‏]‏ أحمد ‏[‏ص 407 - ج 6‏.‏‏]‏ في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام، قال‏:‏ حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته، وقال‏:‏ البيهقي ‏[‏ص 128 - ج 1‏]‏ في ‏"‏سننه‏"‏ ورواه يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن أبيه، فصرح فيه بسماع هشام من أبيه، انتهى‏.‏ وجمع الدارقطني ‏[‏أي في ‏"‏العلل‏"‏‏.‏‏]‏ طرق هذا الحديث في اثني عشر ورقة كبار، وروى الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ حديث بسرة من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة مرفوعًا ‏"‏من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة‏"‏، قال الطبراني‏:‏ لم يقل فيه‏:‏ ‏"‏وأنثييه‏"‏ عن هشام إلا عبد الحميد بن جعفر، انتهى‏.‏ ورواه الترمذي أيضًا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة، وبالسند الأول‏:‏ رواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الثاث والعشرين من القسم الأول‏.‏ والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ وقال‏:‏ على شرط الشيخين، قال ابن حبان‏:‏ ومعاذ اللّه أن نحتج بمروان بن الحكم في شيء من كتبنا، ولكن عروة لم يقنع بسماعه من مروان حتى بعث مروان شرطيًا له إلى بسرة فسألها، ثم أتاهم فأخبرهم بما قالت بسرة، ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب عروة إلى بسرة فسمع منها، فالخبر عن عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع، وصار مروان‏.‏ والشرطي كأنهما زائدان في الإسناد، ثم أخرجه عن عروة عن بسرة، وأخرجه أيضًا عن عروة عن مروان عن بسرة، وفي آخره قال عروة‏:‏ فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته‏.‏ قال ابن حبان‏:‏ وليس المراد من الوضوء غسل اليد، وإن كانت العرب تسمي غسل اليد وضوءًا، بدليل ما أخبرنا‏.‏ وأسند عن عروة بن الزبير عن مروان عن بسرة، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة‏"‏‏.‏ وأسند أيضًا عن عروة عن بسرة، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من مس فرجه فليعد الوضوء‏"‏ قال‏:‏ والإِعادة لا تكون إلا لوضوء الصلاة، انتهى‏.‏ واستضعفه الطحاوي ‏[‏ص 46‏.‏‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 2‏)‏‏:‏ - وللخصوم القائلين بالنقض أحاديث‏:‏ أمثلها بسرة أخرجه أصحاب السنن‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ بالإسناد الأول‏.‏ وروى بإسناده عن ابن عيينة أنه عدَّ جماعة لم يكونوا يعرفون الحديث‏.‏ ومن رأيناه يحدث عنهم سخرنا منه، فذكر منهم عبد اللّه ‏[‏قال ابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 236 - ج 1‏:‏ ثقة‏.‏‏]‏ بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال‏:‏ ثم أخرجه من طريق الأوزاعي ‏[‏أخرج الدارمي ص 98 من طريق الأوزاعي أيضًا كذلك‏.‏‏]‏ أخبرني الزهري حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال‏:‏ فثبت انقطاع هذا الخبر وضعفه، انتهى‏.‏ وبالسند الأول‏:‏ رواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ وعنه الشافعي في ‏"‏مسنده‏"‏ ومن طريق الشافعي رواه البيهقي، ‏[‏في ‏"‏باب الوضوء من مس الفرج‏"‏ ص 128 - ج 1‏]‏ ثم قال‏:‏ ورواه يحيى بن بكير عن مالك، فزاد فيه‏:‏ فليتوضأ وضوءه للصلاة، قال الشافعي‏:‏ وقد روينا قولنا عن غير بسرة، والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروى عن عائشة بنت عجرد‏.‏ وأم حراش‏.‏ وعدة نساء لسن بمعروفات، ويحتج بروايتهن، وهو يضعف بسرة مع قدم هجرتها وصحبتها للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏.‏ وقد حدثت بهذا الحديث في دار المهاجرين، والأنصار ‏[‏وزاد الحازمي‏:‏ وهم متوافرون‏:‏ ص 29‏]‏ متوافرون، ولم يدفعه منهم أحد، ولما سمعها ابن عمر لم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات‏.‏ قال البيهقي‏:‏ وإنما لم يخرجا في ‏"‏الصحيح‏"‏ حديث بسرة لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة، أو هو عن مروان عن بسرة، ولكنهما احتجا بسائر رواته، واللّه أعلم‏.‏

- حديث آخر أخرجه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ عن يزيد ‏[‏ضعيف من السادسة‏]‏ بن عبد الملك‏.‏ ونافع ‏[‏وقال أحمد‏:‏ يؤخذ منه القراءة، وليس في الحديث بشيء، وقال ابن معين‏:‏ ثقة، وقال النسائي‏:‏ ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي‏:‏ أرجو لا بأس به، وقال ابن سعد‏:‏ كان ثبتًا، وقال الساجي‏:‏ صدوق اختلف فيه أحمد‏.‏ ويحيى، فقال أحمد‏:‏ منكر الحديث، وقال يحيى‏:‏ ثقة‏.‏ وقال أبو حاتم‏"‏‏:‏ صدوق صالح حديث ‏"‏تهذيب‏"‏ ولذا قال النووي في ‏"‏شرح المهذب‏"‏ ص 35 - ج 1‏:‏ في إسناده ضعف‏.‏‏]‏ بن أبي نعيم القاري عن المقبري عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ‏"‏ انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏ص 138 من طريق نافع، لكن سقط أول المسند من النسخة المطبوعة‏]‏ وصححه، قال ابن حبان‏:‏ واحتجاجنا فيه بنافع لا بيزيد، فإنا قد تبرأنا من عهدة يزيد في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه أحمد ‏[‏ص 333 - ج 2‏]‏ في ‏"‏مسنده‏"‏ والطبراني ‏[‏أي الصغير ص 21‏]‏ في ‏"‏معجمه‏"‏ والدارقطني ‏[‏ص 53، وكلمهم من طريق يزيد بن عبد الملك‏]‏ في ‏"‏سننه‏"‏ وكذلك البيهقي، ولفظه فيه‏:‏ ‏"‏من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة‏"‏‏.‏ قال‏:‏ ويزيد بن عبد الملك تكلموا فيه، ثم أسند عن أحمد بن حنبل أنه سئل عنه، فقال‏:‏ شيخ من أهل المدينة ليس به بأس، ثم أخرجه البيهقي من طريق البخاري موقوفًا على أبي هريرة‏.‏ قال الذهبي في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ والبخاري أخرجه في ‏"‏تاريخه‏"‏ موقوفًا هكذا، انتهى‏.‏

- حديث آخر أخرجه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ عن الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أنها سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏من مس فرجه فليتوضأ‏"‏ انتهى‏.‏ قال الترمذي ‏[‏في باب الوضوء من مس الذكر‏"‏ ص 86‏]‏ في ‏"‏كتابه‏"‏ قال محمد ‏"‏يعني البخاري‏"‏‏:‏ لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان‏.‏ وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا، قال‏:‏ ‏[‏لم أجد في المطبوع‏]‏‏:‏ وقال محمد‏:‏ أصح شيء سمعت في هذا الباب حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، انتهى‏.‏ وهذا مناقض لما نقله عن البخاري في حديث بسرة، أنه قال‏:‏ هو أصح شيء في هذا الباب، وقد تقدم، ويجمع بينهما بأنه سمع أحدهما أوَّلًا، فقال‏:‏ هذا أصح شيء في هذا الباب، ثم سمع الآخر فوجده أصح من الأوَّل، فقال‏:‏ هذا أصح شيء في الباب، واللّه أعلم، وأسند ‏[‏قلت لأبي‏:‏ فحديث أم حبيبة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏"‏فيمن مس ذكره فليتوضأ‏"‏، قال‏:‏ روى ابن الهيعة في هذا حديث مما يوهن الحديث، أي تدل روايته أن مكحولًا قد دخل بينه وبين عنبسة رجل ‏"‏العلل‏"‏ لابن أبي حاتم‏.‏‏]‏ الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ عن أبي مسهر أنه قال‏:‏ لم يسمع مكحول عن عنبسة شيئًا، قال‏:‏ وهم يحتجون بقول أبي مسهر، فرجع الحديث إلى الانقطاع، وهم لا يحتجون بالمنقطع‏.‏

- حديث آخر أخرجه ابن ماجه أيضًا عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الرحمن ‏[‏في ‏"‏ابن ماجه‏"‏ عبد اللّه‏]‏ ابن عبد القاري عن أبي أيوب، قال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏من مس فرجه فليتوضأ‏"‏، انتهى‏.‏ وهو حديث ضعيف، فإن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة متروك باتفاقهم، وقد اتهمه بعضهم، وليس هو بإسحاق بن محمد الفروي الذي في حديثه ابن عمر الآتي، ذاك ثقة، وظنهما ابن الجوزي ‏[‏وابن التركماني في ‏"‏الجوهر‏"‏ ص 129‏]‏ واحدًا، فضعفهما، وسيأتي بيانه‏.‏

- حديث آخر أخرجه ابن ماجه ‏[‏في باب الوضوء من مس الذكر‏"‏ ص 37‏]‏ أيضًا عن عبد اللّه بن نافع عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد اللّه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء‏"‏ انتهى‏.‏ وأخرجه البيهقي ‏[‏في باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف‏"‏ ص 134 - ج 1‏.‏‏]‏ في ‏"‏سننه‏"‏ من طريق الشافعي عن عبد اللّه بن نافع به، ولفظه فيه‏:‏ ‏"‏إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فيتوضأ‏"‏، ثم قال‏:‏ قال الشافعي‏:‏ وسمعت جماعة من الحفاظ - غير ابن نافع - يروونه لا يذكرون فيه جابرًا، قال الشافعي‏:‏ والإِفضاء إنما يكون بباطن الكف، كما يقال‏:‏ أفضى بيده مبايعًا، وأفضى بيده إلى ركبته راكعًا وإلى الارض ساجدًا، انتهى‏.‏ قال الذهبي في ‏"‏مختصره‏"‏ وهذا الحديث إن صح فليس الاستدلال فيه على باطن الكف إلا بالمفهوم، وإنما يكون المفهوم حجة إذا سلم من المعارض، كيف‏!‏ وأحاديث المس مطلقًا في مسمى المس أعم وأصح، انتهى‏.‏ وقال الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار ‏[‏قال ابن أبي حاتم في ‏"‏العلل ص 19‏:‏ قال أبي‏:‏ هذا خطأ، والناس يروونه عن ابن ثوبان عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مرسلًا لا يذكرون جابرًا اهـ‏.‏‏]‏، وقد روى الحفاظ هذا الحديث عن ابن أبي ذئب، فأرسلوه لم يذكروا فيه جابرًا، فرجع الحديث إلى الإرسال، وهم لا يحتجون بالمراسيل، انتهى‏.‏

- حديث آخر روى أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد، والبيهقي في ‏"‏باب الوضوء من من مس المرأة فرجها‏"‏ ص 132 - ج 1، والطحاوي‏:‏ ص 45، و الدارقطني‏:‏ ص 54، وقال أحمد‏:‏ هذا حديث الزبيدي، وليس إسناده بذاك، كذا في ‏"‏المغني‏"‏ ص 177‏.‏‏]‏ والبيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ عن بقية بن الوليد حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ‏"‏، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ ومحمد بن الوليد ثقة، ثم أخرجه من طريق ابن عدي بسنده عن يحيى بن راشد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن عمرو بن شعيب نحوه، قال‏:‏ وخالفهم المثنى بن الصباح في إسناده، وليس بالقوي، ثم أخرجه عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بسرة بنت صفوان، قالت‏:‏ يا رسول اللّه كيف ترى في إحدانا تمس فرجها، والرجل يمس فرجه بعد ما يتوضأ‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏يتوضأ يا بسرة‏"‏ قال عمرو‏:‏ وحدثني سعيد بن المسيب أن مروان أرسل إليها ليسألها، فقالت‏:‏ دعني، سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وعنده فلان‏.‏ وفلان‏.‏ وعبد اللّه بن عمر، فأمرني بالوضوء، انتهى‏.‏ وأكثر الناس يحتج بحديث عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة، وأما إذا كان الراوي عنه مثل المثنى بن الصباح‏.‏ أو ابن لهيعة وأمثالهما، فلا يكون حجة، أما حديثه ‏[‏أقول‏:‏ هنا مقامان، في كل منهما كلام‏:‏ سماع عمرو عن أبيه شعيب‏.‏ وسماع شعيب عن جده عبد اللّه بن عمرو، قال الطحاوي ص 45 - ج 1 مجيبًا عن هذا الحديث‏:‏ قيل لهم‏:‏ أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئًا، وإنما حدديثه عنه صحيفة، فهذا على قولكم منقطع، اهـ‏.‏ وقال الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 197 - ج 1‏:‏ وشعيب لم يسمع من جده عبد اللّه بن عمر، اهـ‏.‏ وقال في ص 47 - ج 2‏:‏ وأسند عن الوراق قال‏:‏ قلت لأحمد بن حنبل‏:‏ عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئًا فقال‏:‏ هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو، وصح سماع عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، وصح سماع شعيب عن جده عبد اللّه بن عمرو، اهـ‏.‏ وقال في ص 65‏:‏ وكنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد عن عبد اللّه بن عمرو، فلم أصل إليها إلى هذا الوقت، ثم أسند عمن شعيب أن رجلًا أتى عبد اللّه بن عمرو يسأله عن محرم وقع بإمرأة، فأشار إلى عبد اللّه بن عمر، فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، الحديث‏.‏ ثم قال‏:‏ هذا حديث ثقات رواية حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد اللّه بن عمرو، اهـ‏.‏ وروى الدارقطني في ص 310 الحديث الذي استدل به الحاكم، ثم أسند عن البخاري، قال‏:‏ سمع شعيب عن عبد اللّه، وقال‏:‏ رأيت علي بن المديني‏.‏ وأحمد بن حنبل‏.‏ والحميدي‏.‏ وإسحاق بن راهويه يحتجون به، اهـ‏.‏ وقال الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 420‏:‏ قال الحاكم‏:‏ مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين‏:‏ جرير عن الضحاك عن الغزال بن سبرة عن علي‏.‏ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترمذي في ‏"‏باب كراهية البيع والشراء في المسجد‏"‏ ص 23 بعدما حسن حديثه‏:‏ قال محمد‏:‏ رأيت أحمد‏.‏ وإسحاق‏.‏ وغيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، قال محمد‏:‏ وقد سمع شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو، وقال أبو عيسى‏:‏ من تكلم في حديث عمرو بن شعيب، إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده، قال علي بن عبد اللّه‏:‏ وذكر يحيى بن سعيد أنه قال‏:‏ حديث عمرو بن شعيب عندنا واه، وقال نحوه في - الزكاة - في ‏"‏باب زكاة مال اليتيم‏"‏ ص 81 - ج 1، وصحح أحاديثه في مواضع، وقال ابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 232‏:‏ أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة لا تصح، اهـ‏.‏ وقال ابن حبان‏:‏ روايته عن أبيه عن جده لا تخلو من انقطاع وإرسال، اهـ‏.‏ ذكره الشيخ المخرج‏:‏ ص 291، وص 328، وقال الحازمي ص 38‏:‏ أما روايته عن أبيه عن جده فالأكثرون على أنها متصلة ليس فيها إرسال ولا انقطاع، اهـ‏.‏ قال الحافظ في ‏"‏طبقات المدلسين‏"‏ ص 11‏:‏ قال ابن معين‏:‏ إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كذاب، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب‏.‏ وسليمان بن يسار‏.‏ وعروة‏.‏ فهو ثقة، قال أبو زرعة‏:‏ روى عنه الثقات، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، وقالوا‏:‏ إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنه ورواها، وعامة المناكير في حديثه من روايته الضعفاء عنه، وهو ثقة في نفسه، وإنما يتكلم فيه بسبب كتاب كان عنده، وقال ابن أبي حيثمة سمعت هارون بن معروف، يقول‏:‏ لم يسمع عمرو من أبيه شيئًا، إنما وجده من كتاب أبيه، وقال ابن عدي‏:‏ روى عنه أئمة الناس وثقاتهم، وجماعة من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده من احتمالهم إياه، لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا، وقالوا‏:‏ هي صحيفة، قلت‏:‏ مقتضى قول هؤلاء يكون تدليسًا لأنه ثبت سماعه عن أبيه، وقد حدث عنه بشيء كثير مما لم يسمع منه مما أخذه من الصحيفة بصيغة - عن - وهذا هو أحد صور التدليس اهـ‏.‏ وقال في ص 10 في ‏"‏ترجمة شعيب‏"‏‏:‏ قال ابن حبان‏:‏ من قال‏:‏ إنه سمع من جده فليس ذاك بصحيح، قلت‏:‏ قد صرح بسماعه عن جده في أحاديث قليلة‏:‏ أنه سمع من جده، فإن كان الجميع صحيفة وجدت صورة التدليس، اهـ‏.‏‏)‏‏]‏ عن أبيه عن جده فقد تكلم فيه من جهة أنه كان يحدث من صحيفة جده‏.‏ قالوا‏:‏ وإنما روى أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها‏.‏ ومن فوائد شيخنا الحافظ جمال الدين المزي، قال‏:‏ عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة أوجه‏:‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو الجادة‏.‏ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو‏.‏ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو، فعمرو له ثلاثة أجداد‏:‏ محمد‏.‏ وعبد اللّه‏.‏ وعمرو بن العاص، فمحمد تابعي، وعبد اللّه‏.‏ وعمرو صحابيان، فإن كان المراد بجده محمدًا فالحديث مرسل، لأنه تابعي، وإن كان المراد به عمرو، فالحديث منقطع، لأن شعيبًا لم يدرك عمروًا، وإن كان المراد به عبد اللّه فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد اللّه، وقد ثبت في ‏"‏الدارقطني‏"‏ ‏[‏في‏"‏ اليبوع‏"‏ ص 310‏]‏ وغيره بسند صحيح سماع عمرو من أبيه شعيب، وسماع شعيب من جده عبد اللّه‏.‏

- حديث آخر أخرجه الدارقطني ‏[‏ص 53، وإسحاق متكلم فيه، وعبد اللّه بن عمر العمري ضعيف، كذا في‏"‏الدراية‏"‏‏.‏‏]‏ عن إسحاق بن محمد الفروي أنبأ عبد اللّه بن عمر عن نافع عن إبن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏"‏من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة‏"‏، انتهى‏.‏ وإسحاق إبن محمد الفروي هذا ثقة أخرج له البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ وليس هو بإسحاق بن أبي فروة المتقدم في حديث أبي أيوب‏.‏ ووهم ابن الجوزي في‏"‏ التحقيق‏"‏ فجعلهما واحدًا، وتعقبه صاحب‏"‏ التنقيح‏"‏ وله طريقان آخران عند الطحاوي‏:‏ أحدهما‏:‏ عن صدقة بن عبد اللّه عن هشام بن زيد عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ وصدقة هذا ضعيف‏.‏ الثاني‏:‏ عن العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالم عن أبيه، قال‏:‏ والعلاء ضعيف، انتهى‏.‏

- حديث آخر أخرجه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏قال علي بن المديني‏:‏ لم أعلم لابن إسحاق إلا حديثين منكرين‏:‏ نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏"‏إذا نعس أحدكم يوم الجمعة‏"‏‏.‏ والزهري عن عروة عن زيد بن خالد ‏"‏إذا مس أحدكم فرجه‏"‏، هذان لم يروهما عن أحد، اهـ ‏"‏كتاب القراءة‏"‏ ص 39، ثم تصدى البيهقي لجوابه بإبراز التابع، وقال‏:‏ يمكن أن يكونا صحيحين، اهـ، وأخرجه ابن أبي شيبة‏:‏ ص 109‏.‏‏]‏ عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهني سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏من مس فرجه فليتوضأ‏"‏ انتهى‏.‏ ورواه الطحاوي ‏[‏ص 44‏]‏، وقال‏:‏ إنه غلط ‏[‏وأجيب باحتمال أن يكون ذلك قبل موت زيد بن خالد، فإن القصة التي دارت بين عروة‏.‏ ومروان لم يجيء في خبر قط تعيين زمانها ‏"‏الدارية‏"‏‏.‏‏]‏، لأن عروة أجاب مروان حين سأله عن مس الذكر‏:‏ بأنه لا وضوء فيه، فقال له مروان‏:‏ أخبرتني بسرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن فيه الوضوء، فقال له عروة‏:‏ ما سمعت هذا، حتى أرسل مروان إلى بسرة شرطيًا فأخبرته وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد بما شاء اللّه، فكيف يجوز أن ينكر عروة على بسرة ما حدثه به زيد بن خالد هذا بما لا يستقيم ولا يصح‏؟‏، انتهى‏.‏

-